[أبواب الإجماع فيما يحرم على الحرام في الحرم والإحرام]
[ذكر الوطء والإمساس والقبلة]
١٤٢٤ - واتفق الجميع أن الوطء محرم على المحرم.
١٤٢٥ - وقوله تعالى:{فمن فرض فيهن الحج فلا رفث}، أجمع العلماء أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم إلا أن يطوف (للإفاضة)، والرفث في هذا الموضع الجماع عند (جمهور علماء القرآن)، وقيل غيره.
١٤٢٦ - وأجمعوا أن من وطئ قبل وقوفه بعرفة فقد أفسد حجه، ومن وطئ من المعتمرين قبل (طوافه وسعيه) فقد أفسد عمرته وعليه قضاء ذلك والهدي في الوقت الذي يمكنه، واختلفوا فيمن وطئ [أهله] بعد عرفة قبل رميه الجمرة، وفيمن وطئ قبل الإفاضة.
١٤٢٧ - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس وأخذ الشعر وتقليم الأظفار.
١٤٢٨ - وأجمعوا أن الحج لا يفسد لشيء من ذلك إلا الجماع.
١٤٢٩ - فإن عوام أهل العلم قد أجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه