الماء، إلا أن فاعل ذلك مسيء في ترك غسلهما؛ لأن السنة أن يبدأ بهما، وعلى هذا القول عامة المسلمين.
٣٤٧ - ومن استيقظ من نومه فغسل يديه في وضوئه فلا يريقه، وعلى هذا جماعة الفقهاء.
[ذكر المضمضة والاستنشاق]
٣٤٨ - ولم يحفظ عنه عليه السلام أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوء أو غسل جنابة.
٣٤٩ - وجاء أنه صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاث مرات، ولا أعلم فيه خلافًا، واستحب بعضهم أن يستنشق من غير الماء الذي تمضمض به.
٣٥٠ - واتفقوا أن من تمضمض ثلاثًا، ثم استنثر ثلاثًا؛ قد أدى ما عليه في ذلك.
٣٥١ - والثلاث للفضل لا للفرض، وهذا لا خلاف فيه من أهل العلم جميعًا.
[ذكر غسل الوجه والتخليل]
٣٥٢ - واتفقوا على أن غسل الوجه من أصول منابت الشعر في الحاجبين إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن، فرض على من لا لحية له.
٣٥٣ - واتفقوا أن غسل ما فيه شعر من الوجه فرض على ذي اللحية.