للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٠ - وأجمع الصحابة أن أكثر مدة (النفاس) أربعون يومًا، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.

٥١١ - ولم يختلف (إن كان الدم) دفعة ثم انقطع ولم يعاودها أنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، وقال أبو يوسف: إن عاود في الأربعين يومًا فهو دم نفاس.

[ذكر أحكام النفساء]

٥١٢ - وكلهم أجمع أن النفساء تخرج من النفاس بمرور ستين يومًا.

٥١٣ - وأجمع أهل العلم أن عليها الاغتسال إذا طهرت، واختلفوا في أقصى حد النفاس.

٥١٤ - وقد اتفق العلماء أن النفاس لا يكون أكثر من ستين يومًا.

٥١٥ - واتفقوا أنه إذا اتصل الدم خمسة وسبعين يومًا فليس بدم نفاس.

[ذكر الحرام والنجس]

٥١٦ - وأهل الإسلام مجمعون أن كل ميتة حرام.

٥١٧ - والبرغوث الميت والذباب الميت والعقرب الميتة والخنفساء الميتة،

<<  <  ج: ص:  >  >>