٥١٠ - وأجمع الصحابة أن أكثر مدة (النفاس) أربعون يومًا، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.
٥١١ - ولم يختلف (إن كان الدم) دفعة ثم انقطع ولم يعاودها أنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، وقال أبو يوسف: إن عاود في الأربعين يومًا فهو دم نفاس.
[ذكر أحكام النفساء]
٥١٢ - وكلهم أجمع أن النفساء تخرج من النفاس بمرور ستين يومًا.
٥١٣ - وأجمع أهل العلم أن عليها الاغتسال إذا طهرت، واختلفوا في أقصى حد النفاس.
٥١٤ - وقد اتفق العلماء أن النفاس لا يكون أكثر من ستين يومًا.
٥١٥ - واتفقوا أنه إذا اتصل الدم خمسة وسبعين يومًا فليس بدم نفاس.
[ذكر الحرام والنجس]
٥١٦ - وأهل الإسلام مجمعون أن كل ميتة حرام.
٥١٧ - والبرغوث الميت والذباب الميت والعقرب الميتة والخنفساء الميتة،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute