٢٩٣ - وأجمعوا أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة [فغيرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا] فإنه نجس.
وإذا وقعت النجاسة بصاع من ماء، فلم تغير عن حاله؛ جاز لمائة رجل أن يجتزئوه فيتوضئون به.
٢٩٤ - ولا تنازع بين أهل العلم في أن النجاسة إذا أثرت في الماء أن استعماله محظور في الطهارة وغيرها، وأن شربه عند الضرورة سائغ.
٢٩٥ - وإذا تغير طعم الماء، أو لونه، أو ريحه، بمحرم خالطه؛ لم يطهر أبدًا حتى [ينزح] أو يصب عليه ماء كثير حتى يذهب عنه لون المحرك وطعمه وريحه، فإذا ذهب فعاد لحاله التي جعله الله بها؛ صار طهورًا ذهبت نجاسته.
٢٩٦ - وما قلت من أنه إذا تغير لونه وطعمه وريحه كان نجسًا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا ثبت لأهل الحديث، وهذا قول العامة، لا أعلم بينهم فيه اختلافًا.
٢٩٧ - وكل ما وصفت في الماء الدائم، وهو الراكد [فأما] الماء الجاري، فإذا خالطته النجاسة فجرى بعده ماء لم تخالطه النجاسة فهو لا ينجس.