١٠٦١ - واتفقوا على أنه ليس في القرآن أكثر من خمسة عشر سجدة، اتفقوا منها على عشر، واختلفوا في التي في (ص) وفي الآخرة التي في الحج، وفي الثلاث اللواتي في (المفصل).
١٠٦٢ - واتفقوا أن التي في (حم) و (الم السجدة) من عزائمها.
١٠٦٣ - والسجدات المتفق عليها وعلى مواضعها، مواضعها إخبار، وهي سجدة الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، وأولي الحج، والفرقان، و (الم تنزيل)، والأمر بالسجود في مواضع قد اتفق على أنه لا يجود فيها، من أجل أنها تعليم منها قوله:{يا مريم اقنتي لربك واسجد}، وقوله:{وكن من الساجدين}.
١٠٦٤ - وكل سجدة بلفظ الخبر لم يختلفوا أنها يسجد فيها.
١٠٦٥ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن السجود في السجدة الأولى من الحج ثابتة، واختلفوا في السجدة الثانية منها.