للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر السنة في الأذان والإقامة في الجماعة والانفراد]

٥٦٤ - وأجمعوا على أن المسجد إذا أذن فيه واحد وأقام، أن ذلك يجزئ جميع أهل المسجد.

٥٦٥ - ومن فاتتهم صلاة أو صلوات حتى خرج الوقت، فأرادوا أن يصلوها في جماعة، فالمستحب لهم أن يؤذنوا ويقيموا لكل صلاة.

وإن لم يؤذنوا وأقاموا لكل صلاة، كان ذلك جائزًا لهم لاتفاق الجميع من العلماء على ذلك وإجازته.

٥٦٦ - وما أعلم منهم من أفسد صلاة من لم يؤذن إذا أقام، والجمهور على أنه إن لم يقم فصلاته تامة، وقد أساء.

٥٦٧ - ومن أدرك الإمام وقد دخل في صلاته أنه يدخل ولا يؤذن ولا يقيم، فدل إجماعهم على بطلان قول أهل الظاهر.

٥٦٨ - وجماعة العلماء على أن الرجل إذا صلى بإقامته في مصر أذن فيه أنه يجزئه، ولا ينادي للجمعة حتى تزول الشمس.

٥٦٩ - وفقهاء الأمصار على ذلك لإجماع العلماء أنها تنوب عن ظهرها.

[ذكر ما لا أذان له ولا إقامة من الصلوات]

٥٧٠ - ولا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل كالعيدين والاستسقاء والكسوف وغير ذلك، وإن صلى كل ذلك في جماعة وفي المسجد، ولا لصلاة فرض على الكفاية كصلاة الجنائز، ويستحب إعلام الناس بذلك [مثل النداء: الصلاة جامعة]، هذا مما لا يعلم فيه خلاف إلا شيئًا كان بنو أمية أحدثوه من الأذان

<<  <  ج: ص:  >  >>