[ذكر الاستثناء في العتق واشتراط الخدمة على المعتق]
٢٨٤٠ - وأجمعوا أن من أعتق أمه واستثنى ما في بطنها مملوكًا له أن [الاستثناء] باطل، والعتق فيه مع أمه نافذ، إلا الأوزاعي والحسن بن صالح؛ فإنهما أجازا الاستتثناء وجعل الولد إن وضعته [مملوكًا لمولاها].
٢٨٤١ - وأجمعوا أن من قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني سنة فقبل العبد ذلك عتق، ووجبت الخدمة عليه، إلا مالكًا؛ فإنه قال: إن كان أراد تعجيل العتق عتق ولا خدمة عليه.
٢٨٤٢ - وأجمعوا أن من قال لعبده: اخدمني سنة وأنت حر، أو اخدم (أبي) فلانًا، أو فلانًا الأجنبي سنة وأنت حر، فقبل العبد ذلك ثم مات المشترط خدمته إياه قبل الأجل أن ذلك القول قد بطل؛ لأن صفة العتاق لم تنم، إلا مالكًا فإنه قال: إن قال: اخدمني سنة وأنت حر فمات قبل السنة خدم ورثته تمام السنة وعتق وإن قال: اخدم (أبي) فلانًا أو فلانًا الأجنبي سنة وأنت حر، فمات المشترط خدمته إياه قبل السنة نظر، فإن كان على وجه الخدمة كالأول خدم ورثته تمام سنة وعتق، وإن كان على وجه الحضانة والكفالة عتق بموت ذلك المشترط خدمته إياه، ولم يخدم أحدًا بعده.
[ذكر الجامع في العتق]
٢٨٤٣ - والجميع متفقون على أن العتق لا يقع على جميع العبد وقت ما