٢٤٢٩ - واتفقوا أن أم الولد إذا مات سيدها وقد استحقت الحرية بموته - على [اختلافهم في] كيفية استحقاقها العتق حينئذ - فاعتدت أربعة أشهر وعشرًا فيها ثلاث حيض وثلاثة أطهار فقد [حل لها النكاح].
٢٤٣٠ - واتفقوا أنه إن أعتقها في صحته وهو جائز عتقه فاعتدت ثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض أو ثلاثة [أشهر إن] كانت ممن لا تحيض فقد جاز لها النكاح.
ولا سبيل إلي اتفاق على إيجاب شيء عليها؛ إذ في الناس من لا يرى عليها من كلا الأمرين عدة ساعة فما فوقها.
٢٣٣١ - والأمة إذا توفي عنها زوجها أنها تعتد شهرين وخمس ليال وعليه جماعة علماء الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى بأمصار المسلمين، إلا ما روي عن ابن سيرين أنه قال: عدتها عدة الحرة إلا أن تمضي فيها سنة فتتبع.
٢٤٣٢ - وكذلك قال الجميع: عدتها من الطلاق حيضتان إلا ابن سيرين، واتبعته فرقة شذت فلم يعرج عليها أحد من الفقهاء.
٢٤٣٣ - وأجمعوا على أنها لا عدة عليها من وفاة سيدها؛ إنما عليها استبراء بحيضة إذا كان يطؤها.
[ذكر من لا عدة عليها]
٢٤٣٤ - واتفقوا أن التي طلقت ولم تكن وطئت في ذلك النكاح ولا طالت