للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٢٠ - والجمهور ممن سلف وخلف يوجب الجلد ثمانين على الشارب للخمر، وعلى السكران منها.

٣٦٢١ - واتفق أهل العلم جميعًا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب في الخمر من العنب، ولا في الخمر من غيره ولا [....] بالسوط.

٣٦٢٢ - [واتفقوا] أن العبد والأمة تلزمهما في شرب الخمر عشرون واختلفوا في إتمام ثمانين.

[ذكر الجلد بالسوط والكفالة في الحد]

[....]

٣٦٢٣ - واتفق أهل العلم جميعًا على ان المجلود يجب جلده بالسوط.

٣٦٢٤ - والسوط الذي يجلد به سوط بين السوطين لاتفاق أهل العلم على ذلك.

٣٦٢٥ - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول أنه لا تجوز الكفالة في الحدود.

[أبواب الإجماع في الحد في القذف]

[ذكر الحد في القذف]

٣٦٢٦ - والحد حق للمقذوف سواء كان قاذفه حرًا أو عبدًا.

٣٦٢٧ - كما كان من قذف حرًا مسلمًا عفيفًا كمن قذف حرة مسلمة عفيفة

<<  <  ج: ص:  >  >>