٣٧٥٠ - ودماء المؤمنين محرمة على ظاهر كتاب الله عز وجل، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم، إلا بالحق الذي استثناه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
٣٧٥١ - وأجمع أهل العلم على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا وأسلموا، أن دماءهم [تحرم] على أن قوله تعالي: (إنما جزاء الذين يحاربون اله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا) أنزلت في أهل الإسلام.
و [أمر الله بإقامة] الحدود على المحارب إذا جمع شيئين: محاربة، وسعيًا في الأرض بالفساد قال: الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا) الآية فالحكم عند عوام أهل العلم بهذه الآية إنما يجب على [من خرج من المسلمين فقطع] الطريق وأخاف السبيل، وسعى في الأرض بالفساد، واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك.
٣٧٥٢ - وأجمع كل من [يحفظ عنه من أهل العلم] على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محارب أخا امرئ أو إياه في حال المحاربة، فليس إلي