وأما المبتدعة كالخوارج والمعتزلة فإنهم لا يرون رجم الزاني وإن أحصن، وإنما حده عندهم الجلد، ولا يعرج عليهم ولا [يعدون] خلافًا.
٣٦٨٢ - وأجمعوا أنه ما زاد على أربع نسوة في نكاح يجتمعن عنده جميعًا وهو عالم بالتحريم [...] فيما زاد على الأربع غير معذور بالجهل، فزان واجب الحد عليه بالرجم.
٣٦٨٣ - واتفقوا أن المرأة [الحرة] المسلمة العاقلة غير المكرهة، كالرجل المحصن، وأن غير المحصنة كغير المحصن.
٣٦٨٤ - واتفقوا أن من زنا وقد كان تزوج، وهو بالغ حر عاقل بحرة مسلمة بالغة عاقلة نكاحًا صحيحًا، وطئها في فرجها وهو في عقله قبل أن يزني، ولم يتب ولا طال الأمر عليه أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت.
٣٦٨٦ - واتفقوا إن جلد المرجوم [مائة] قبل أن يرجم، وغرب غير المحصن عن بلده وسجن حيث يغرب عامًا أنه قد أقيم [عليه] الحد كله.
[ذكر الاعتراف بالزنا والشهادة عليه وصفتهما]
٣٦٨٧ - وأما الاعتراف بالزنا فهو الإقرار بصريحه من البالغ العاقل، فإذا