للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٧ - وإذا التقى الختانان وجب الغسل، وإن لم ينزلا، عند جميع الفقهاء، إلا داود.

٤٤٨ - والإجماع على إيجاب الغسل، وهي الطهارة الكبرى على النائمة والمستكرهة إذا جاوز الختان الختان ولم تقع لذة.

٤٤٩ - وإيجاب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء كالرجل لا أعلم فيه خلافًا.

٤٥٠ - واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من الذكر بلذة لغير مغلوب باستنكاح أو (غيره)، وقبل أن يغتسل للجنابة، فإنه يوجب غسل جميع الرأس والجسد.

٤٥١ - وأجمعوا أن ما يغتسل به من المسلمة يغتسل به من الكتابية بلا خلاف.

٤٥٢ - واتفقوا [على] أن الغسل من الزنا [في الأجانب] واجب (ككونه) من وطء الحلال.

ذكر ما لا يوجب الغسل ومن وطئ مرارًا

٤٥٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً أن لا غسل عليه ولا وضوء، واختلفوا

<<  <  ج: ص:  >  >>