٢٨٥٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات؛ فالمدبر يخرج من ثلث ماله بغير قضاء دين كان عليه، وإنفاذ وصايا كان أوصى بها، وكان السيد بالغًا جائز الأمور أن الحرية تجب له إن كان عبدًا أو لها إن كانت أمة بعد وفاة السيد.
٢٨٥٣ - اتفقوا أن سيده إن مات ولم يرجع في تدبيره ولا أخرجه ولا خرج عن ملكه وله مال يخرج من ثلثه أنه كله حر.
٢٨٥٤ - واتفقوا أنه إن ما ت سيده وليس له مال يفي بثلثي قيمته المدبر أنه يعتق منه ما حمل الثلث.
واختلفوا في سائره أيعتق أم لا [وباستسعاء أم بغير استسعاء].
[ذكر بيع خدمة المدبر واستئجاره ووطء المدبرة وحكم ولدها]
٢٨٥٥ - ولا خلاف أنه لا يجوز بيع خدمة المدبر؛ لأنه غرر.
٢٨٥٦ - ولا خلاف أن للسيد المدبر أن يؤاجر مدبره أيامًا معلومة، ومدة يجوز فيها استئجار الحر أو العبد.
٢٨٥٧ - وأجمع العلماء أن للرجل أن يطأ أمته إذا دبرها إلا الزهري.
٢٨٥٨ - وأجمع الصحابة على أن ما ولدت المدبرة في حال تدبيرها يعتقون بعتقها ويرقون برقها، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.
٢٨٥٩ - وقال مالك: الأمر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت أولادًا بعد تدبره إياها ثم ماتت قبل سيدها أن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل