٩١٣ - واتفقوا أنه لو صلى الظهر والعصر، ثم المغرب والعشاء؛ أنه قد أدى ما عليه.
[أبواب الإجماع في الصلاة عند العذر]
[ذكر الجمع بين المغرب والعشاء في المطر]
٩١٤ - وأجمعوا على الجمع بين صلاتي فرض في وقت إحداهما في المرض والسفر وبعرفة والمزدلفة، وبالليل في المطر، وزاد الشافعي الجمع بالنهار بين الظهر والعصر في (المطر)، وقال أبو حنيفة: لا يجمع إلا بعرفة والمزدلفة.
٩١٥ - وأجمعوا أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر بغير عذر المطر إلا من شذ.
ذكر صلاة المريض جالسًا
٩١٦ - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس (فجحش) شقه الأيمن، فصلى جالسًا» وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا.
٩١٧ - واتفقت الأخبار أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو