١٠٩٨ - واتفق الجميع أن الزكاة تجب في الرقيق (والعير) والماشية.
١٠٩٩ - (ولا خلاف) أن الزكاة في الحلي إذا كان لا يراد به زينة النساء.
١١٠٠ - وأجمعوا على أنه إذا كان في الدراهم أو في الدنانير أو في الحلي خلط من نحاس أو غيره إلا أن فيها من الفضة والذهب النصاب أن الزكاة فيه واجبة.
١١٠١ - وفي إجماع جميع الأمة أن فيما أخرجت أرض اليتيم الزكاة، والصلاة مع ذلك ساقطة عنه.
١١٠٢ - ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف: الذهب، والفضة، والقمح، والشعير، والتمر، والإبل، والبقر، والغنم: ضأنها وما عزها فقط، ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في هذه الأنواع.
١١٠٣ - واتفقوا في الإبل، والبقر، والغنم؛ أن الزكاة تجب فيها إذا كانت (سائمة).
[ذكر ما ليس فيه زكاة]
١١٠٤ - واتفقوا أن لا زكاة على كافر في شيء من أمواله حاشا ما أنبتت أرضه (العشرية)، فإنهم اختلفوا أتضاعف عليهم الصدقة أم لا.