١١٠٥ - واتفقوا على أن [كل مال] ما لم يكن إبلاً، أو بقرًا، أو غنمًا، أو جواميس، أو خيلاً، أو بغالاً، أو عبيدًا، أو عسلاً، أو عروضًا متخذة للتجارة، أو شيئًا تنبته الأرض – أي شيء كان – من (نجم)، أو حمل شجر، أو ورقها، أو حشيش، أو [ذهبًا]، أو فضة، أو ما خالطهما؛ فإنه لا زكاة فيه وإن كثر.
١١٠٦ - واتفقوا على أنه من كان عنده أقل من نصاب كل شيء يزكى، فإنه لا زكاة عليه ما لم يكن خليطًا على اختلافهم في النصاب.
١١٠٧ - وأجمعوا على أنه لا صدقة في الحمير.
١١٠٨ - وصح أن اليهود والنصارى والمجوس كانت لهم أرض في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بين أحد من الأئمة في أنه عليه السلام لم يجعل فيها عشرًا ولا خراجًا.
١١٠٩ - وما يخرج من البحر مثل اللؤلؤ والياقوت والعنبر والمسك والطير لا زكاة فيه إلا أن يكون ذهبًا غير مصوغ، ففيه الزكاة، وإن كان مصوغًا فهو ركاز فيه الخمس، وهو قول سائر الفقهاء.
١١١٠ - واتفقوا في البغال والحمير أنه لا زكاة فيها وإن كانت سائمة.
١١١١ - ولا خلاف أن عين اللؤلؤ والعنبر والمسك لا يزكي، واختلف