يعتق المعتق بعضه.
٢٨٤٤ - وجميعهم متفقون على أن العبد قبل حدوث عتق المعتق لنصيبه عبد مملوك.
٢٨٤٥ - وأجمعوا أن أحكام العبد المعتق نصفه قبل أن يعتق نصفه أحكام العبد.
٢٨٤٦ - وجل أهل العلم لا يوجبون عتق من مثل به من العبيد.
[أبواب الإجماع في المدبر]
[ذكر التدبير وإيجاب الحرية بعد موت المدبر وخروجه من ثلثه]
٢٨٤٧ - واتفقوا أن تدبير المسلم للعبد المسلم مباح.
٢٨٤٨ - واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما ملكًا صحيحًا: أنت مدبر - أو أنت مدبرة - بعد موتي؛ أنه تدبير صحيح.
٢٨٤٩ - والتدبير الذي اتفق الجميع على صحته هو أن يدبر الرجل عبده في حياته بأنا يجعله حرًا بعد وفاته.
٢٨٥٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أعتق عبدًا له عن دبر: أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد.
٢٨٥١ - وإجماع عوام علماء الأمصار على أن المدبر من الثلث وأن حكمه حكم الوصايا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute