٢٩٨ - وما وصفت من هذا كل ما لم يصب على نجاسة يريد إزالتها، فإذا صب على النجاسة يريد إزالتها فحكمه غير ما وصف؛ استدلالاً بالسنة، ثم ما لم أعلم فيه مخالفًا.
[ذكر المستعمل من المياه وما وقع فيه شيء من الذباب وشبهه]
٢٩٩ - وأجمع أهل العلم على أن (سؤر) ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والوضوء به،
٣٠٠ - واختلفوا في سؤر الهر، وعوام أهل العلم على أن لا بأس بسؤره.
٣٠١ - وإذا لم يكن في العضو المغسول بالماء الطاهر نجاسة فهو بعد استعماله طاهر بإجماع.
٣٠٢ - ولا بأس بالوضوء من فضل الجنب والحائض، وذلك أن يفضل في إنائهما ماء بعد فراغهما من غسلهما؛ فجاز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وغسلها، وهو مذهب الفقهاء كافة.
٣٠٣ - واتفقوا على جواز توضؤ الرجلين معًا، والمرأتين معًا، واختلفوا: أيجزئ أن يتوضأ الرجل والمرأة معًا أم لا.
٣٠٤ - وأجمعوا أن الماء لا ينجس بوقوع الذباب فيه، والخنفساء بمنزلته، إلا في أحد قولي الشافعي.