جزءًا»، في الحديثين من الفقه فضل صلاة الجماعة والترغيب في حضورها، وفيها دليل على جواز صلاة (الفذ)، وأن شهود الجماعة ليس بفرض، وعلى هذا جمهور الفقهاء.
٧٥٠ - وأجمعوا أن الأفضل لكثير الجماعة على قليلها.
٧٥١ - ومن صلى في جماعة، اثنين فما فوقها لا يعيد في جماعة أخرى أكثر منها وعليه الجمهور.
٧٥٢ - ولم يختلف العلماء أن ليس على المرأة شهود جماعة كما هي على الرجل، كما أن لوليها أن يمنعها اختيارًا لا فرضًا، وما علمت في أن ليس على الرجل الإذن لامرأته إلى جمعة ولا إلى جماعة.
[ذكر عمارة المسجد والبكور والسعي والتحية وفضل الصلاة في المسجد الحرام]
٧٥٣ - قال الله تعالى:{إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر} الآية، وأجمعوا أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد.
٧٥٤ - وقوله عليه السلام:«إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» هو عند الجميع على الندب.
٧٥٥ - وأجمعوا أن من بكر وانتظر الصلاة ولم يصل في الصف الأول،