للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب الإجماع في العقود والمهور وأحكامها]

[ذكر العقود وما لا يصح فيها وما لا ينعقد منها]

٢٢٤٠ - العقود تصح في المناكح ذكر الصداق أم لم يذكر، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

٢٢٤١ - والعقود على العروض والعبيد والإماء واقعة ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

٢٢٤٢ - وأجمعوا أنه لا ينعقد نكاح بقوله: قد أحللت لك أو قد أبحت لك، فكذلك لفظ الهبة، واختلفوا فيه وإن سمي صداقًا.

[ذكر الشروط وما ينفسخ من النكاح]

٢٢٤٣ - واتفقوا أن كل شرط على الزوج بعد تمام عقدة النكاح اشتراط؛ فإنه لا يضر النكاح شيئًا، وإن كان الشرط فاسدًا.

٢٢٤٤ - واتنفقوا على أنه إن شرط لها أن لا يضارها في نفسها ولا في مالها؛ أنه شرط صحيح ولا يضر النكاح شيئًا.

٢٢٤٥ - واتفقوا أن من ملك امرأته كلها، فل يعتقها ولا أخرجها عن ملكه وآثر ملكه إياها فقد انفسخ نكاحها، وكذلك إن ملكته امرأته.

ذكر المهور وما لم يسم منها وما لا يكون مهرًا والحكم في جميع ذلك

٢٢٤٦ - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد وطء في نكاح بغير صداق

<<  <  ج: ص:  >  >>