٢٩٥٥ - ولا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قضى بالشاهد الواحد.
٢٩٥٦ - واتفقوا على قبول أربعة رجال فيما أوجب القتل بقود أو غيره، وفي الزنا في الزنا وفي فعل قوم لوط.
٢٩٥٧ - وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهن لا تجوز في القتل، إلا الأوزاعي [فإنه قال في] امرأة قتلت في الحمام فشهد أربع نسوة على رجل أو امرأة أنه قتلها أن الشهادة توجب العقل ولا توجب القصاص.
٢٩٥٨ - [وأجمعوا أن المرأة] إذا قالت أنا ولدت هذا الغلام لتلزمه رجلاً هو زوجها لم يقبل قولها إذا أنكره زوجها وأنكر ولادتها [إياه، وأنها إن] أقامت نساء يشهدن لها بالولادة بعد أن تزوجها بأكثر من ستة أشهر جازت شهادتهن ولزمه الولد إلا [ابن صالح فإنه قال:] تقبل شهادة النساء على ذلك، ولكن القول قول المرأة أنها ولدته.
٢٩٥٩ - وأجمع الصحابة أن المرأة الواحدة [مقبولة على الولادة].
[ذكر الشهادة على الشهادة والشهادة على حكم الحاكم]
٢٩٦٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم [على أن شهادة] أربعة