للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عدتها، ثم نكحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات، وقال الله عز وجل: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) ظاهر مخرج هذه الآية يبيح للزوج الذي طلقها ثلاثًا إذا نكحت زوجًا غيره وفارقها أن ينكحها الزوج الأول، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم المنع من ذلك إلا بأن يجامعها الزوج الثاني، فوجب قبول ذلك منه لما فرض الله من طاعته، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أن الله إنما أراد إذا أصابها الزوج الثاني وأجمع على هذا القول كل من يحفظ عنه من أهل العلم إلا ما رويناه عن سعيد بن المسيب.

٢٣٤٤ - وليست المبتتة زوجة بإجماع.

[ذكر الخلع وأحكامه]

٢٣٤٥ - والخلع ليس بطلاق؛ لأن الله تعالى لم يسمه طلاقًا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا اتفق الجميع عليه.

٢٣٤٦ - واتفق الجميع أن العقدة لا تنفسخ به إذا وقع صحيحًا.

٢٣٤٦ - واتفق الجميع أن العقدة لا تنفسخ به إذا وقع صحيحًا.

٢٣٤٧ - وسماه الجميع خلعًا، وتنازعوا في تسميته طلاقًا.

٢٣٤٨ - وأجمع جمهورهم أن الخلع والفدية والصلح جائز بين الزوجين في قطع العصمة بينهما، وأن ما أعطته على ذلك حلال إذا كان على مقدار الصداق فما دونه، وكان من غير إضرار منه بها ولا إساءة إليها، إلا بكر بن عبد الله المزني فإنه شذ فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئًا على حال.

٢٣٤٩ - ولم يختلفوا في أن الخلع طلاق بائن لا ميراث فيه بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>