٢١٢٩ - والنكاح مندوب إليه وليس بواجب، وهذا قول الفقهاء أجمع، النكت [...] ليست بواجبة عند جميع الفقهاء إلا داود فإنه قال: هي واجبة.
٢١٣٠ - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» وذلك بعد أن يركن إليه وتبقى على صداق معلوم، وهو مذهب جماعة الفقهاء، والمعمول به عند السلف والخلف والتعريض بالخبطة مباح في العدة مختلف في ألفاظه.
٢١٣١ - واتفقوا أن التصريح بالخطبة في العدة حرام.
٢١٣٢ - واتفقوا أن [التعريض] للمرأة وهي في عدتها حلال إذا كانت العدة غير مرجعية، أو كانت من وفاة.
٢١٣٣ - ويكره إذا بعث الرجل رجلاً يخطب امرأة أن يخطبها لنفسه، ولم