[أبواب الإجماع فيما يحل وما يحرم من نكاح الحرائر والإماء والجمع بينهن]
[ذكر ما يحل بالنكاح]
٢١٦٤ - واتفقوا على أن النكاح الحر البالغ العاقل، العفيف الصحيح، غير المحجور المسلم أربع حرائر، مسلمات غير زوان صحائح فأقل حلال.
٢١٦٥ - واتفقوا على أن النكاح على أربع فأقل كما ذكرنا في عقدة واحدة جائز إذا ذكر لكل واحدة منهن صداقًا، وفي عقود متفرقة.
٢١٦٦ - واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل المسلم إذا أذن له سيده العاقل البالغ الحر المسلم الذي ليس بمحجور في النكاح، وتولى سيده عقد نكاحه فله نكاح حرة أو حرتين من المسلمات في عقدة كما ذكرنا أو عقدتين.
٢١٦٨ - واتفقوا على أن لا يحل لامرأة أن تتزوج أكثر من واحد في زمان واحد.
٢١٦٩ - واتفقوا أن من طلق نساءه، لأكملن عدتهن أو متن، أو طلق بعضهن فاعتدت أو ماتت فله أن يتزوج تمام أربع فأقل أن أحب كما ذكرنا.
٢١٧٠ - ومن تزوج واحدة بعد أخرى ثبت العقد على أربع ولم يثبت على