٣٩١٨ - واتفقوا أن من أصيب من المرأة ففيه نصف كل ما ذكر للرجل واختلفوا في مساواة [....] فقط أم لا.
[ذكر دية الصلب والثدي والأليتين]
٣٩١٩ - وأجمعوا أن في كسر الصلب إذا منع من المشي دية كاملة [...] لم يجب فيه شيء.
٣٩٢٠ - واتفقوا أن في الصلب ذا كسر فتقبض وذهب مشيه من المسلم الحر خطأ الدية كاملة.
٣٩٢١ - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول: أن في ثدي المرأة نصف الدية، وفي الثديين الدية، واختلفوا في ثدي الرجل.
٣٩٢٢ - وكل من يحفظ [عنه من أهل العلم يقول:] في الأليتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.
[ذكر دية الذكر والأنثيين]
٣٩٢٣ - وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«في الذكر الدية». وأجمع أهل العلم على القول به، إلا قتادة فإنه قال: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء، ولا معنى لقوله هذا.
٣٩٢٤ - وإذا ختن الخاتن فأخطأ فقطع الذكر أو الحشفة أو بعضها، فعليه عقل ما أخطأ، وما يقطعه من ذلك يعقله العاقلة، هذا قول كل من يحفظ عنه