والسعي المذكور فيه هو الاشتداد في المشي والهرولة، ولا خلاف فيه إلا أن من السلف من كان يسعى المسافة كلها بين الصفا والمروة، وهو الزبير وابنه عبد الله رضي الله عنهما.
١٤٩٢ - ولا خلاف أن الطواف قبل السعي وبه جاءت الآثار، واختلف فيمن سعى قبل طوافه.
١٤٩٣ - وأجمعوا أن سنة السعي أن يكون موصولا بالطواف.
١٤٩٤ - ولا أعلم من اشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة إلا الحسن البصري، فإنه قال: إن سعى على غير طهارة وذكر قبل أن يحل أعاد، وإن ذكر بعدما أحل فلا شيء عليه.
١٤٩٥ - ولم يختلفوا أن من طاف وركع طاهرًا ثم انتقضت طهارته فسعى كذلك أنه يجزئه، ولو توضأ ثم سعى كان عندهم أفضل وأولى.
١٤٩٦ - واتفقوا أن من طاف بين الصفا والمروة سبعًا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ثلاثة (خببًا) وأربعة مشيًا فقد سعى.
١٤٩٧ - ولا أعلم خلافًا بين أحد من علماء المسلمين أنهم لا يستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلته.
[ذكر أحكام الطواف]
١٤٩٨ - وأجمع أهل العلم على أن من شك في طوافه بنى على اليقين،