١٥٢٥ - وأجمعوا أنه لا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها، وهم المتمتعون؛ لأنهم قد رملوا في حين دخولهم في طواف القدوم. واختلفوا في المكي إذا حج، هل عليه رمل أم لا؟
١٥٢٦ - وإجماعهم على جواز السعي على غير طهارة.
[ذكر تقبيل الحجر الأسود واستلام الأركان]
١٥٢٧ - ولا خلاف في أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج لمن قدر عليه، ومن لم يقدر وضع يده على فيه ثم وضعها عليه مسلمًا ورفعها إلى فيه، فإن لم (يفعل) فلا إثم عليه.
١٥٢٨ - ولا خلاف أن الركنين جميعًا يستلمان: الأسود واليماني، وإنما الفرق بينهما أن الأسود يقبل وأن اليماني لا يقبل.
١٥٢٩ - والمعروف تقبيل الحجر الأسود ووضع الوجه عليه، وما أعلم أحدًا من أهل الفقه يقول بتقبيل غيره.
١٥٣٠ - وكانت عائشة - رضي الله عنها - تقول للنساء: إذا وجدتن فرجة فاستلمن وإلا فكبرن وامضين، وعليه جماعة الفقهاء.