والوجه الثالث: أن يسبق أحدهما صاحبه لم يغرم صاحبه شيئًا وأحرز هو ماله. وهذه الوجوه الثلاثة من السبق قد دلت على صحتها الآثار، واتفق على جوازها المنسوبون إلى العلم من فقهاء الأمصار.
[ذكر الرمي والمناضلة]
٢٠٥٤ - واتفقوا على استحسان الرمي وتعليمه والمناضلة.
٢٠٥٥ - واتفقوا على المناضلة (بنوع) واحد من القسي، و (تتساوى) في جميع أحوالها بلا تفاضل ولا شرط أصلاً جائزة.
[ذكر الجامع في الجهاد]
٢٠٥٦ - وإرسال (السرايا) والعساكر إلى أرض الحرب سنة مسنونة مجمع عليها لا يحتاج إلى استدلال ولا استنباط.
٢٠٥٧ - وأجمع العلماء أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا ولا في العسكر [الصغير] المخوف عليه.
٢٠٥٨ - واتفق العلماء أن البحر لا يجوز لأحد ركوبه في حين ارتجاجه للغزو.
٢٠٥٩ - وباتفاق من الآثار والعلماء في قتلى أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليهم الحفر لكل إنسان، وكان قد مسهم (القرح) فقال لهم: احفروا