[فمات] أنه يحل أكله ما لم [يغب عنه وينتن].
[ذكر صيد المجوسي والتصيد بكلبه وسلاحه]
١٧٨٨ - ولا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، وعليه جمهور العلماء.
١٧٨٩ - وعلى جواز صيد المسلم بكلب المجوسي وسلاحه جماعة السلف والخلف، وشذ عنهم من لزمته الحجة في الرجوع إليهم، فلم يعد قوله خلافًا، وهو أبو ثور.
[أبواب الإجماع في الذبائح]
[ذكر التذكية والتسمية وما يجزئ فيها]
١٧٩٠ - وأجمعت الأمة أن الذبح لا يكون إلا في المذبح.
١٧٩١ - والأمة مجمعة على أن ما نحر من الإبل وذبح من البقر والغنم مذكى.
١٧٩٢ - وأجمع جميع علماء الأمصار إلا من شذ ممن لا يعد خلافه أن ذكاة الجنين إذا أشعر في ذكاة أمه.
١٧٩٣ - وجميع المسلمين متفقون على أن كل ذبيحة ذكر اسم الله عليها حلال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute