للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فمات] أنه يحل أكله ما لم [يغب عنه وينتن].

[ذكر صيد المجوسي والتصيد بكلبه وسلاحه]

١٧٨٨ - ولا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، وعليه جمهور العلماء.

١٧٨٩ - وعلى جواز صيد المسلم بكلب المجوسي وسلاحه جماعة السلف والخلف، وشذ عنهم من لزمته الحجة في الرجوع إليهم، فلم يعد قوله خلافًا، وهو أبو ثور.

[أبواب الإجماع في الذبائح]

[ذكر التذكية والتسمية وما يجزئ فيها]

١٧٩٠ - وأجمعت الأمة أن الذبح لا يكون إلا في المذبح.

١٧٩١ - والأمة مجمعة على أن ما نحر من الإبل وذبح من البقر والغنم مذكى.

١٧٩٢ - وأجمع جميع علماء الأمصار إلا من شذ ممن لا يعد خلافه أن ذكاة الجنين إذا أشعر في ذكاة أمه.

١٧٩٣ - وجميع المسلمين متفقون على أن كل ذبيحة ذكر اسم الله عليها حلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>