قال: له أن يتغدي منه إذا اشتغل به عن الانقلاب [إلي أهله للغداء].
٣٣٥٥ - أجمعوا أن له أن ينفق على نفسه نفقة بالمعروف تكون محتسبة على المضاربة إذا سافر له قاصدًا إلا [الشافعي فإنه قال في أحدى] روايتين: عنه ليس له ذلك إلا أن يأذن له فيه ربه.
٣٣٥٦ - وإجماع الجمهور على أنه لا ينفق منه في الحضر.
[ذكر اختلاف الدعوى بين رب المال والعامل فيه]
٣٣٥٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلي الرجل مالاً مضاربة ثم اختلفا وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألفين، وقال العامل: رأس المال ألف [رهم والربح ألف درهم] أن القول قول العامل المدفوع إليه المال مع يمينه إذا لم يكن لرب المال بينة.
٣٣٥٨ - وأجمعوا أن المضارب إذا ادعي رد المال إلي ربه فأنكر ذلك: قبل قوله مع يمينه عليه، إلا الأوزاعي فإنه قال: لا يقبل قوله إلا ببينة وسواء دفع المال إليه ببينة، أو يغير بينة إلا مالكًا فإنه قال: إن كان دفع إليه المال ببينة فلا يقبل قوله إلا ببينة وإن كان دفعه إليه بغير بينة قبل قوله بغير بينة مع يمينه عليه، والوديعة في ذلك كذلك.
٣٣٥٩ - وأجمعوا أن رب المال لو ادعي أن رأس المال أكثر مما أقر المضارب بقبضه منه، كان القول قول المضارب مع يمينه، إلا أبا حنيفة فإنه