للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٩٣ - واتفقوا على إباحة الكي وكره قوم.

٣٩٩٤ - واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن [يقتل نفسه ولا أن] يقطع عضوًا من أعضائه ولا أن يؤلم نفسه في غير النداوي بقطع العضو والألم خاصة.

٣٩٩٥ - واتفقوا على أن السموم القتالة حرام.

٣٩٩٦ - واتفقوا على أن إكثار المرء مما يقتله حرام.

[ذكر الرقية بكتاب الله تعالى]

٣٩٩٧ - ولا أعلم خلافًا في جواز الرقبة من العين أو الحمة، وهي لدغة العقرب وشبهها، إذا رقي بكتاب الله وأسمائه وما تجوز الرقية به، وكان ذلك بعد نزول الوجع والبلاء وظهور العلة والداء، وإن كان ترك الرقى عندهم أفضل لما فيه من تصديق القدر وإن ما أصاب لم يكن ليخطئ، وأنه لا يعدو شيء وقته.

٣٩٩٨ - وعلى كراهية الرقية بغير كتاب الله تعالى جميع العلماء.

٣٩٩٩ - وأجمعوا على إباحة لمن أنكر ذلك من المتطببين والمحامين.

وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم ورقى غيره وأمر بالرقية، وهذا إجماع من المسلمين إذا كانت الرقى بكتاب الله عز وجل وبأسمائه تعالى وكلماته.

٤٠٠٠ - وأجمع جمهور أهل العلم على إباحة الأجرة على الرقية إذا كانت بكتاب الله عز وجل وأسمائه وقد كره ذلك قوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>