للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الواحد ويحتبي في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء ستر».

٣٩٦٥ - ولا خلاف أن الحلة عند العرب ثوبان اثنان من البرود اليمانية والسيراء من البرود المضلعة بالقز.

٣٩٦٦ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمشي أحدكم في نعل واحد، لينعلهما جمعيًا أو ليحفهما جميعًا» هذا نهي أدب وإرشاد لإجماعهم أنه إذا فعله لم يحرم عليه النعل وليس عاصبًا عند الجمهور، وإن علم النهي.

[ذكر التختم والتحلي]

٣٩٦٧ - واتفقوا على أن التختم للرجال بجميع الأحجار مباح من الياقوت وغيره.

٣٩٦٨ - واتفقوا على إباحة تختم الرجال للنساء بالفضة.

٣٩٦٩ - وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن تختم الذهب للرجال، وأجمعوا أنه للنساء مباح.

٣٩٧٠ - واتفقوا على إباحة التختم للرجال في الخنصر.

٣٩٧١ - واتفقوا على إباحة تحلي النساء بالجواهر واليواقيت، واختلفوا في ذلك للرجال.

[ذكر البناء والركوب والمكاسب]

٣٩٧٢ - واتفقوا أن بناء ما يستتر به المرء هو وعياله وماله، من العيون والحر والبرد والمطر فرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>