الواحد ويحتبي في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء ستر».
٣٩٦٥ - ولا خلاف أن الحلة عند العرب ثوبان اثنان من البرود اليمانية والسيراء من البرود المضلعة بالقز.
٣٩٦٦ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا يمشي أحدكم في نعل واحد، لينعلهما جمعيًا أو ليحفهما جميعًا» هذا نهي أدب وإرشاد لإجماعهم أنه إذا فعله لم يحرم عليه النعل وليس عاصبًا عند الجمهور، وإن علم النهي.
[ذكر التختم والتحلي]
٣٩٦٧ - واتفقوا على أن التختم للرجال بجميع الأحجار مباح من الياقوت وغيره.
٣٩٦٨ - واتفقوا على إباحة تختم الرجال للنساء بالفضة.
٣٩٦٩ - وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن تختم الذهب للرجال، وأجمعوا أنه للنساء مباح.
٣٩٧٠ - واتفقوا على إباحة التختم للرجال في الخنصر.
٣٩٧١ - واتفقوا على إباحة تحلي النساء بالجواهر واليواقيت، واختلفوا في ذلك للرجال.
[ذكر البناء والركوب والمكاسب]
٣٩٧٢ - واتفقوا أن بناء ما يستتر به المرء هو وعياله وماله، من العيون والحر والبرد والمطر فرض.