٢٢٥٦ - وإذا قبضت المرأة صداقها المعين وتصرفت فيه من بيع أو هبة وغير ذلك، وطلقها قبل الدخول وجب عليها مثل نصف المهر الذي عقد النكاح عليه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٢٢٥٧ - وأجمعوا أن الأب إذا زوج ابنه الصغير على صداق لا شطط فيه جاز على الابن، والمهر على الابن دون الأب، إلا الحسن بن صالح فإنه جعله على الأب دون الابن.
٢٢٥٨ - وأجمع الصحابة أن الرجل إذا خلا بزوجته وغلق بابا وأرخي سترًا، ولا حائل بين جماعه لها من عبادة ولا غيرها، وأمكنته من ذلك فلم يفعل وجب عليه جميع صداقها.
٢٢٥٩ - وأجمع الفقهاء أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، ودفع الصداق من مال في يده كان للسيد حل النكاح وأخذ الصداق كله، إلا مالكًا فإنه قال: إن كان العبد قد دخل بالمرأة ترك السيد لها من الصداق قدر ما استحل به فرجها وأخذ باقيه.
٢٢٦٠ - وأجمعوا أن مهر البغي حرام.
[ذكر التوسعة والمغالاة في المهور]
٢٢٦١ - قال الله جل ذكره:(وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئا)، وروي أن ابن عمر - رضي الله عنه - تزوج أم كلثوم بنت على بن أبي طالب - رضي الله عنه - بأربعين ألف درهم.