٣٥٣٣ - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العريان، وذلك أن يشتري عبدًا أو ينكارى دابة ثم يقول للبائع أو المكتري: أعطيك دينارًا أو درهماً أو اكثر أو أقل على أني إن أجرت العبد أو ركبت الدابة كان من الثمن أو الكراء، وإن تركت السلعة أو الكراء كان لك ما أعطيك باطلاً وعليه فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين، وأجازه بعض التابعين: منهم زيد بن أسلم وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجازه ولا يعرف هذا من وجه يصح.
ويحتمل معناه لو صح أن يحتسب العريان على البائع من ثمن سلعة إن تم وإلا رده وهذا وجه جائز عند الجميع.
٣٥٣٤ - ومن باع ثوبًا فأعطاه المشتري عربانًا على أن يشتريه فإن رضيه أخذه وإن سخطه رده وأخذ عربانه جاز ولا أعلم في هذا خلافًا.
٣٥٣٥ - وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان.
٣٥٣٦ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن بيع الحيوان بالحيوان يدًا بيد جائز واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وفي بيع اللحم بالحيوان.
وروي عن ابن عباس أن جزورًا نحرت بعهد أبي بكر رضي الله عنه فقسمت عشرة أجزاء فقال رجل: أعطوني جزءًا منها بشاة فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. ولا أعلم له مخالفًا من الصحابة وقد روي عن ابن عباس أنه أجاز شاه بلحم