٣٣٧١ - واتفقوا على أن للعبد يبيع ويشتري إذا كان بإذن السيد.
٣٣٧٢ - واتفق الجميع على أن إقرار العبد المأذون له في التجارة وغير المكاتب إذا أقر بدين: لم يجب للمقر له به مطالبته بما أقر له به؛ لأنه عبد بدين.
[[أبواب الإجماع] في الصلح والقسمة]
[ذكر أحكام الصلح]
٣٣٧٣ - وأجمع الفقهاء أن صلح الورثة (على مال بينهم) على بعض ديونهم وقد كان خلف وفاء جائز؛ إ لا الأوزاعي فإنه قال: لا يسع الورثة ذلك.
٣٣٧٤ - وأجمعوا أن من كان له على رجل دنانير فجاء بدراهم تساويها (أو كان عليه دراهم فجاء بدنانير تساويها) لم يجبر على قبضها منه إلا مالكًا فإنه قال يجبر على ذلك.
٣٣٧٥ - والصلح على بقاء نفس المحجور وبطلان الدم عنه جائز باتفاق الجميع.