للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنهم: يغسل سبعًا سواء أريد استعماله أم لا.

٣١١ - واتفقوا أن من غسل أثر الكلب والخنزير والهر سبع مرات والثامنة بالتراب، فقد طهر (وأنقى).

٣١٢ - وبالإجماع أن الإناء لا يغسل بما ولغ فيه كلب.

٣١٣ - وبالإجماع أنه لا يجب غسله إلا عند الاستعمال.

٣١٤ - والإجماع على أن جميع الغسلات واجب.

٣١٥ - والأمة مجمعة على أن النجاسة إذا كانت في إناء فصب عليها ما استهلك فيه فلا توجد بطعم ولا لون ولا ريح، ثم يصب ذلك الماء من ذلك الإناء أن الإناء يبقى طاهرًا.

[ذكر تطهر المكان والثوب وسائر الأنجاس وما يطهر به كل ذلك]

٣١٦ - والأصل في الأرض والثوب وجسد المؤمن الطهارة حتى يستيقن حلول النجاسة في شيء منه، فمن استيقن حلول المني في ثوبه غسل موضعه، فإن أضله غسل الثوب كله، وإن شك هل أصابه منه شيء نضحه، وعلى هذا مذهب الفقهاء.

٣١٧ - والنضح هو الرش بلا خلاف، وهو عند العلماء طهارة لما شك فيه.

٣١٨ - ولم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>