١٠٤٠ - وأجمعوا على أن دفن الميت واجب، لازم لا يسع تركه مع الإمكان، ومن قام به سقط فرض ذلك عن (الغير).
١٠٤١ - ولا يجوز دفن الميت دون أن يصلي عليه إن قدر على ذلك، وعليه جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار.
١٠٤٢ - ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الموضع الذي مات فيه من بيت عائشة، ثم أدخلت بيوته المعروفة لأزواجه بعد موته في مسجده، فصار قبره في المسجد.
١٠٤٣ - ولا خلاف في أنه صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، وقيل: دفن يوم الثلاثاء.
١٠٤٤ - ولم يختلفوا أن أبا بكر دفن ليلاً، ولا خلاف أن عثمان دفن ليلاً.
١٠٤٥ - وأجمع المسلمون [كافة] على جواز نقل موتاهم من دورهم إلى (القبور).
١٠٤٦ - وأجمع علماء المسلمين أن من ولد من أبوين مسلمين ولم يبلغ حد