للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر من يسقط عنه الصوم]

١٢٦٦ - والشيخ (الزمن) معلوم أنه لا يزداد على مر الليالي والأيام إلا ضعفًا عن الصيام، وكذلك العجوز، وأجمعوا أن الصيام ساقط عنهما، وأوجب قوم الفدية عليهما؛ لقوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}، وأبى ذلك آخرون.

١٢٦٧ - وأجمعوا على أن قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها} غير منسوخ.

١٢٦٨ - وأجمعوا أنه من أصبح صحيحًا ثم اعتل أنه يفطر.

١٢٦٩ - وقال عوام أهل العلم: الصوم على كل مريض أطاق من غير جهد.

١٢٧٠ - وقالوا: كل من وقع عليه اسم مريض له أن يفطر أطاق الصوم أو لم يطقه.

١٢٧١ - والمريض إذا كان يؤذيه الصوم ويتكلفه ويخاف على نفسه منه لم يجزئه وإن كان لا يشق عليه أجزأه، ولا خلاف في ذلك.

١٢٧٢ - واتفقوا أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة، فأهل عليه شهر

<<  <  ج: ص:  >  >>