١٢٦٦ - والشيخ (الزمن) معلوم أنه لا يزداد على مر الليالي والأيام إلا ضعفًا عن الصيام، وكذلك العجوز، وأجمعوا أن الصيام ساقط عنهما، وأوجب قوم الفدية عليهما؛ لقوله تعالى:{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}، وأبى ذلك آخرون.
١٢٦٧ - وأجمعوا على أن قوله تعالى:{لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها} غير منسوخ.
١٢٦٨ - وأجمعوا أنه من أصبح صحيحًا ثم اعتل أنه يفطر.
١٢٦٩ - وقال عوام أهل العلم: الصوم على كل مريض أطاق من غير جهد.
١٢٧٠ - وقالوا: كل من وقع عليه اسم مريض له أن يفطر أطاق الصوم أو لم يطقه.
١٢٧١ - والمريض إذا كان يؤذيه الصوم ويتكلفه ويخاف على نفسه منه لم يجزئه وإن كان لا يشق عليه أجزأه، ولا خلاف في ذلك.
١٢٧٢ - واتفقوا أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة، فأهل عليه شهر