٣١٦٧ - واتفقوا أن أخذ أموال الناس ظلمًا لا يحل ثم اختلفوا فيمن (رزحت) دابته فأهملها، فأخذها إنسان فقام عليها حتى صلحت، وفيمن خفف عن مركب (برمي متاع) فيه فغاص عليه غائص فأخذه، وفي طائر أو صيد ملك ثم توحش، أيكون كل ذلك لواجده أم لا يزول ملك الأولين عنه أبدًا؟
٣١٦٨ - واتفقوا أن من غصب دارًا فهدم بعضها، أنه لا يستحق بجنايته فيها ملكها.
[أبواب الإجماع في الحوالة والكفالة]
[ذكر القضاء في الحوالة]
٣١٦٩ - واتفقوا أن من أحيل بحق قد وجب له بشيء يجوز بيعه قبل قبضه على شخص واحد ملئ حاضر، ورضي بالحوالة ورضي المحال عليه بها، وعلم كل واحد منهما مقدار الحق الواجب، وقد جاز للمحيل أن يطالب المحال عليه بذلك الحق وأنها حوالة صحيحة.
٣١٧٠ - واتفقوا أن إحالة الجماعة من الاثنين فصاعدًا بما عليهم من له قبلهم حق واجب يعدل على واحد منهم قبله مثل ذلك جائز.
٣١٧١ - واتفقوا أن المحيل والمحال عليه، وأن الضامن والمضمون له إذا