للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر من لا يجوز أن يعتق وما لا يجزئ من العتق ولا يجوز]

وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون والمعتوه حتى يفيقا».

٢٨١٩ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن عتق الصبي لا يجوز.

٢٨٢٠ - ولا يجوز عتق المجنون استدلالاً بالسنة، ولا أعلم خلافًا فيه أهل العلم.

واختلفوا في عتق السكران وفي عتق المولى عليه.

٢٨٢١ - وأجمعوا أن من أعتق عبد ابنه الصغير وهو موسر لم يجز عتاقه؛ لأنه غير ملك له، إلا مالكًا فإنه أجاز عتقه، وضمنه قيمته لابنه الصغير.

٢٨٢٢ - وأجمعوا أن من ابتاع من زكاة ماله رقبة فأعتقها عن نفسه لم تجزئه إلا أشهب بن عبد العزيز فإنه أجازه له واحتسب به من زكاته.

٢٨٢٣ - وأجمعوا أن من قال لعبده: أنت حر على ألف درهم، فلم يقبل العبد أنه لا يعتق ولا يجبر على المال، إلا مالكًا فإنه جعل المال عليه وإن أباه، فإذا أداه عتق.

٢٨٢٤ - واتفقوا أن عتق حيوان غير ابن آدم لا يجوز وأن الملك لا يسقط بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>