٣٩٣٨ - واتفق الجميع على أن الضارب العامد لضرب بطن المرأة، لو ألقت جنينًا ميتًا أنه لا يجب عليه قود ولا دية.
٣٩٣٩ - والعلماء مجمعون على أن الجنين إذا خرج عقيب الضربة أو بسببها ثم مات مكانه أن فيه الدية كاملة، وإن لم يمت مكانه فالقول قول العاقلة أنه مات من غير جناية.
[ذكر القسامة]
٣٩٤٠ - ومن قال: دمي عند فلان، لا يعطى شيئًا دون قسامة وهو إجماع.
٣٩٤١ - وإن ادعى دم خمسة رجال أنهم قتلوا المدعي عليهم بقتله: حلف كل واحد منهم يمينًا قاله سائر العلماء.
٣٩٤٢ - وقال جميع أهل العلم: وإذا ادعى الولي على رجل من غير أهل المحلة فقد أبرأهم ولا شيء عليهم.
٣٩٤٣ - والأمة مجمعة على أن لا فرق بين اليهود وسائر المشركين يعتزلون فيوجد مسلم مقتول بين ظهرانيهم في أن القسامة واجبة.