للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٣٨ - واتفق الجميع على أن الضارب العامد لضرب بطن المرأة، لو ألقت جنينًا ميتًا أنه لا يجب عليه قود ولا دية.

٣٩٣٩ - والعلماء مجمعون على أن الجنين إذا خرج عقيب الضربة أو بسببها ثم مات مكانه أن فيه الدية كاملة، وإن لم يمت مكانه فالقول قول العاقلة أنه مات من غير جناية.

[ذكر القسامة]

٣٩٤٠ - ومن قال: دمي عند فلان، لا يعطى شيئًا دون قسامة وهو إجماع.

٣٩٤١ - وإن ادعى دم خمسة رجال أنهم قتلوا المدعي عليهم بقتله: حلف كل واحد منهم يمينًا قاله سائر العلماء.

٣٩٤٢ - وقال جميع أهل العلم: وإذا ادعى الولي على رجل من غير أهل المحلة فقد أبرأهم ولا شيء عليهم.

٣٩٤٣ - والأمة مجمعة على أن لا فرق بين اليهود وسائر المشركين يعتزلون فيوجد مسلم مقتول بين ظهرانيهم في أن القسامة واجبة.

تم كتاب القصاص والديات بحمد الله وحسن عونه

يتلوه كتاب الجامع

<<  <  ج: ص:  >  >>