٢٨٩٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع السيد مكاتبه (على أن تبطل كتابته غير جائز) وذلك إذا كان ماضيًا في كتابته مؤديًا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها.
واختلفوا في بيع المكاتب (إذا لم يمض) في كتابته على الشروط التي شرطها له السيد الذي كاتبه.
٢٨٩٤ - واتفق الجميع أن العبد إذا عجز عن أداء ما كوتب عليه بطلت كتابته.
٢٨٩٥ - وإن دخل نجم في نجم أو أكثر، وغفل السيد عن ذلك وترك مطالبة المكاتب بذلك، فالكتابة غير منفسخة حتى يعجزه السيد بإجماع.
٢٨٩٦ - واتفق الجميع أن المكاتب يرجع عبدًا إذا كوتب فحل عليه النجم فعجز عن الأداء، وأن الكتابة تبطل ويعود رقيقًا غير مكاتب كما كان، ولا سبيل للسيد فيما كان يطالبه به.
٢٨٩٧ - والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وبه قال جماعة أئمة الفتوى بالإمصار.
٢٨٩٨ - ولم يختلفوا في المكاتب يقاطعه أحد الشريكين بإذن شريكه ثم يعجز المكاتب، فإنه إن أحب المقاطع أن يرد ما أخذ في القطاعة، ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب فله ذلك، وإن قاطعه بغير إذنه ثم عجز، فالذي لم يقاطع مخير؛ إن شاء رد، وإن شاء أجازه.