٢٧٢٣ - واتفقوا أن الجدة لا ترث أكثر من الثلث ولا أقل من السدس إلا في مسائل العول.
٢٧٢٤ - واتفقوا أنه ليس للجدتين والجدات عند من يورثهن أكثر من السدس أو من الثلث عند من يرى ذلك.
[....] ميراث الجدات لم يرجع فيه إلى ظاهر الكتاب ولا إلي ظاهر سنة منقولة ثابتة بخبر الانفراد، وإنما رجع في ذلك إلى الاتفاق.
٢٧٢٥ - وقد أجمعوا على توريث جدتين أم الم وأم الأب، وأم أم الأم وأم أم الأب ما ارتفعتا، لا ترث العليا مع وجود السلفي، لا ترث أم أم الأب مع وجود أم الأب، ولا ترث أم أم الأم مع وجود أم الأم.
٢٧٢٦ - والجدة التي من قبل الأم إن كانت أقرب ورثت دون شيء من قبل الأب باتفاق الجميع.
[....] من قبل الأب شاركتهما في السدس في قول جل العلماء، وقيل: أي الجدات كانت أقرب كان لها السدس كاملاً.
[ذكر [...] العصبات والحكم في ذلك]
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى رجل ذكر»، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المال للعصبة.