للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يحل حوله إلا الأوزاعي في مسألة خالف فيها أصلها بأن قال: من باع عبده أو داره زكى ثمنه حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر معلوم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله.

١١٢٩ - وما زكي من الحبوب فلا زكاة فيه بعد حول، ولا في ثمنه حتى يحول حوله، ولا خلاف في ذلك، وهو مجتمع عليه.

١١٣٠ - ولا يجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول حوله، هذا إجماع لا خلاف فيه.

١١٣١ - ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن الحول اثنا عشر شهرًا.

[ذكر ما تكرر فيه الزكاة وما لا تكرر فيه]

١١٣٢ - واتفقوا أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول، حاشا الزرع والثمار.

١١٣٣ - والزكاة تتكرر في كل حول في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، بخلاف البر والشعير والتمر، فإن هذه الأصناف إذا زكيت فلا زكاة فيها بعد هذا أبدًا، وإنما زكاتها عند تصفيتها وكيلها ويبس التمر وكيله، وهذا لا خلاف فيه من أحد إلا في الحلي، والعوامل.

١١٣٤ - وصح الإجماع بالعودة في زكاة البقر والغنم السائمة في كل عام.

<<  <  ج: ص:  >  >>