١٤٥١ - ولا خلاف بين العلماء في أنه لا يحل للمحرم حلق شيء من شعر رأسه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر.
١٤٥٢ - ولا خلاف بينهم أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر جسده وشعر رأسه من غير ضرورة ما دام محرمًا.
١٤٥٣ - وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أنه نهى أن تنتقب المرأة المحرمة أو تلبس القفازين والبراقع»، والنقاب مكروه، وكراهية ذلك ثابت عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا أعد أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (رخص) فيه.
١٤٥٤ - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، لا أعلمهم يختلفون فيه.
١٤٥٥ - وأجمعوا على أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه لا يغطيه لنهيه عليه السلام.
[....] فيما يحل للمحرم في الإحرام والحرم
[ذكر ما يجوز له من اللبس]
١٤٥٦ - واتفقوا أن لباس المخيط كله من الثياب [كله للمرأة حلال] وكذلك تغطية رأسها.
١٤٥٧ - وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وأن تستر شعرها [وهي محرمة].