اختلفوا هل يستأنف الحكم فيما مضت به حكومة من السلف أم لا.
١٦٦٨ - ولم أزل أسمع في النعامة بدنة على المحرم، وهذا لا خلاف فيه إلا قول من قال بالقيمة.
١٦٦٩ - وأجمعوا أن الحمار الأهلي والحمار الوحشي إذا (دجن) لا يجوز للمحرم ذبحها، فإن فعل (وداها٩.
١٦٧٠ - ولا أعلم خلافًا أن الجراد من صيد البر، إلا ما روي عن كعب أنه نثرة حوت، وقد رجع عنه فأوجب في جرادة درهمًا، وروي درهمين، وهو إسراف في كلا القولين.
[ذكر فدية من حلق رأسه قبل أن ينحر]
١٦٧١ - وأجمعوا أن الفدية على من حلق رأسه من عذر أو ضرورة، وأنه مخير إذا فعل ذلك في الصيام أو الصدقة أو النسك، واختلفوا فيمن حلق وتطيب لغير ضرورة.
١٦٧٢ - ولم يختلفوا أن الإطعام لستة مساكين، وأن الصيام ثلاثة أيام، وأن النسك شاة على ما في حديث كعب بن عجرة إلا شيئًا قاله الحسن وعكرمة ونافع أن الإطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام، ولم يتابعهم عليه أحد.
١٦٧٣ - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق رأسه وهو محرم لغير علة.