للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٥٥ - واختلفوا في غير الأب من الأولياء، هل له أن يزوج الصغيرة أم لا، وفي سكوت اليتيمة البكر، هل هو رضًا منها قبل إذنها في ذلك وتفويضها.

٢١٥٦ - وأجمعوا أن نكاح العبد والأمة بغير استئذان سيدها باطل.

٢١٥٧ - وأجمعوا أن نكاحه إذا أذن له في ذلك سيده جائز.

٢١٥٨ - ولم يختلفوا أن نكاح الأب ابنته الثيب غير جائز إلا برضاها.

ذكر من لا يكون وليًا

٢١٥٩ - وأجمع عامة من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا يكون وليًا لابنته المسلمة.

٢١٦٠ - وأجمع المسلمون أن المرأة ليست بولي في النكاح ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

٢١٦١ - وأجمعوا أن الولي إذا كان عبدًا لم يكن له أن يزوج.

٢١٦٢ - والأمة يزوجها سيدها وليس لعصبتها أن يزوجها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

٢١٦٣ - وأجمعوا أن الذمي لا يلي نكاح ابنته المسلمة، ولا يلي المسلم نكاح ابنته الذمية، إلا ابن وهب فإنه وافق في الأول، وخالف في الثاني [فجعل المسلم ولي ابنته الذمية].

<<  <  ج: ص:  >  >>