٢١٥٧ - وأجمعوا أن نكاحه إذا أذن له في ذلك سيده جائز.
٢١٥٨ - ولم يختلفوا أن نكاح الأب ابنته الثيب غير جائز إلا برضاها.
ذكر من لا يكون وليًا
٢١٥٩ - وأجمع عامة من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا يكون وليًا لابنته المسلمة.
٢١٦٠ - وأجمع المسلمون أن المرأة ليست بولي في النكاح ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٢١٦١ - وأجمعوا أن الولي إذا كان عبدًا لم يكن له أن يزوج.
٢١٦٢ - والأمة يزوجها سيدها وليس لعصبتها أن يزوجها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٢١٦٣ - وأجمعوا أن الذمي لا يلي نكاح ابنته المسلمة، ولا يلي المسلم نكاح ابنته الذمية، إلا ابن وهب فإنه وافق في الأول، وخالف في الثاني [فجعل المسلم ولي ابنته الذمية].