وأراد (الراهن) إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه ويبرأ من ذلك.
[ذكر ما يجوز من الرهن]
٣٢٩٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئًا يرتهنه على دنانير معلومة عند رجل سماه إلي وقت معلوم، فرهن ذلك إلي ما أذن له فيه أن ذلك جائز واختلفوا فيه إذا استعاره على أن يرهنه ولم يسم ما يرهنه به.
٣٢٩٤ - وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير والدراهم (بالديون) وأنه سواء ختم عليها الراهن في كيس أو لم يختم عليها إلا مالكًا فإنه قال: إن لم يختم عليها لم يجز.
٣٢٩٥ - واتفقوا أن الرهن إذا كان دنانير ودراهم ختم عليها في الكيس جائز رهنها.
وكان شريك بن عبد الله لا يجيز الرهن، وإن قبضه المرتهن بإذن الراهن وأقر بذلك حتى يعاين الشهود القبض، وقال به أبو حنيفة ثم رجع عنه.
٣٢٩٦ - وأجمعوا أن للمكاتب أن يرتهن فيما له فيه صلاح واختلفوا في المكاتب [يرهن].