[ذكر جامع في الجزاء وتحريم الصيد بمكة والحرم]
١٦٧٤ - وبإجماع الأمة على وجوب الجزاء على قاتل الصيد بمكة.
١٦٧٥ - وبإجماع أهل العلم أن على قاتل الصيد متعمدًا لقتله جزاء مثل ما قتل من النعم.
١٦٧٦ - والأمة مجمعة على أن الحكمين لو حكما في غزال ببدنة وكان قيمة البدنة أكثر من قيمة الغزال أن حكمهما مردود.
١٦٧٧ - وأجمع الصحابة على أن الدال والمشير إلى الصيد من المحرمين الجزاء إذا قتل المشار إليه وهو محرم أو في الحرم.
١٦٧٨ - والحلال يرمي الحرم فيه إجماع واختلاف؛ فالإجماع أن فيه الجزاء، واختلاف في التخيير في الهدي أو غيره.
١٦٧٩ - وعلى كفارة قتل الخطأ الإجماع.
١٦٨٠ - واتفق العلماء على أن قتل الصيد بمكة ومنى وسائر الحرم سواء في وجوب الجزاء عليه.
١٦٨١ - والمحرم يقتل الصيد في الحرم ليس عليه إلا جزاء واحد عند الجمهور، وإن اجتمعت عليه حرمتان: حرمة الإحرام وحرمة الحرم.
١٦٨٢ - وجماعة العلماء على أن الحرمتين إذا اجتمعتا ليس فيهما إلا جزاء واحد على قاتل الصيد في الحرم محرمًا.
١٦٨٣ - ولم يختلف السلف والخلف في تحريم الصيد بمكة وسائر الحرم،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute