للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر جامع في الجزاء وتحريم الصيد بمكة والحرم]

١٦٧٤ - وبإجماع الأمة على وجوب الجزاء على قاتل الصيد بمكة.

١٦٧٥ - وبإجماع أهل العلم أن على قاتل الصيد متعمدًا لقتله جزاء مثل ما قتل من النعم.

١٦٧٦ - والأمة مجمعة على أن الحكمين لو حكما في غزال ببدنة وكان قيمة البدنة أكثر من قيمة الغزال أن حكمهما مردود.

١٦٧٧ - وأجمع الصحابة على أن الدال والمشير إلى الصيد من المحرمين الجزاء إذا قتل المشار إليه وهو محرم أو في الحرم.

١٦٧٨ - والحلال يرمي الحرم فيه إجماع واختلاف؛ فالإجماع أن فيه الجزاء، واختلاف في التخيير في الهدي أو غيره.

١٦٧٩ - وعلى كفارة قتل الخطأ الإجماع.

١٦٨٠ - واتفق العلماء على أن قتل الصيد بمكة ومنى وسائر الحرم سواء في وجوب الجزاء عليه.

١٦٨١ - والمحرم يقتل الصيد في الحرم ليس عليه إلا جزاء واحد عند الجمهور، وإن اجتمعت عليه حرمتان: حرمة الإحرام وحرمة الحرم.

١٦٨٢ - وجماعة العلماء على أن الحرمتين إذا اجتمعتا ليس فيهما إلا جزاء واحد على قاتل الصيد في الحرم محرمًا.

١٦٨٣ - ولم يختلف السلف والخلف في تحريم الصيد بمكة وسائر الحرم،

<<  <  ج: ص:  >  >>