فإن خرجت القرعة لمن قيمته ثلاثمائة عتق ثلثاه، وإن خرجت القرعة لمن قيمته مائة عتق كله وأقرع بين الباقين فإن خرجت القرعة لصاحب المائتين عتق نصفه، وإن خرجت لصاحب الثلاثمائة عتق كله.
٢٥٩٥ - وأجمع أهل العلم أن من أوصى [بغلة بستانه] أو بسكنى داره أو بخدمة عبيده أن ذلك يكون من الثلث.
٢٥٩٦ - ولا أعلم خلافًا في رجل أوصى له بالثلث وترك الموصي [....] ثلث العين وثلث الدين.
٢٥٩٧ - واتفقوا أنه إن أصى بأكثر من الثلث أن له من ذلك ما يجوز من الثلث له [ويبطل الزائد].
واختلفوا فيمن لا وارث له.
[ذكر وصية المريض والحامل وغيرهم]
٢٥٩٨ - وأجمعوا أن من به [علامات المرض الذي يلزم صاحبه الفراش] ولم يقدر معه على شيء من التصرف، وغلب على أمره خوف موته، أنه لا يجوز له وصاة في أكثر من ثلثه [وأما الحامل فأجمعوا علي أن] ما دون ستة أشهر من حملها هي فيه كالصحيح في فعله وتصرفه في ماله.
٢٥٩٩ - وأجمعوا أنها إذا ضربها الطلق والمخاض [أنها كالمريض المخوف] عليه لا تقضي في أكثر من ثلث.